كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

9 - فصل [في وراثة دية الجنين]
قال مالك: وإذا ضُربت امرأة عمدًا أو خطأ فألقت جنينًا ميتًا؛ فإن عَلِم النساء أنه حمل وإن كان مُضْغَةً أو عَلَقةً أو مصورًا ذكرًا أو أنثى؛ ففيه الغرة بغير قسامة في مال الجاني، ولا تحمله العاقلة، ولا شيء فيه حتى يزايل بطنها، وتورث الغرة على فرائض الله عز وجل.
ابن حبيب: قال ابن الماجشون: قال ابن شهاب: [201/أ] الغرة موروثة على فرائض الله عز وجل.
وقال ربيعة: هي للأم خاصة؛ لأنها ثمن عضو منها.

الصفحة 769

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text