كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

10 - فصل [في الكفارة بقتل الحر والجنين والعبد والذمي]
قيل لابن القاسم: فهل على الضارب كفارة.
قال: قال مالك: إنما الكفارة في قتل الحر خطأ، واستحسن مالك الكفارة في الجنين، وكذلك العبد، والذمي، إذا قُتلا ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة.
قال أشهب: وهي في العبد المؤمن أوجب.
وروى أشهب عن مالك: أنه لا كفارة فيه. وقاله أشهب.
ومن ضرب عبده على الأدب فمات فليعتق رقبة.
قال مالك: في امرأة شربت دواءً فأسقطت؛ فإن كان دواءً يشبه السلامة فلا بأس به، وقد (كوَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وَسلَّم سَعْدًا فَمات).

الصفحة 771

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text