كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

قال مالك في العتبية: الاستهلال: الصياح، فإذا صاح وجب له حكم الحي في الصلاة عليه، وفي دفنه، وميراثه، وليس العطاس استهلالاً.
وقال ابن وهب في غيرها: العطاس والرضاع استهلال.
12 - فصل [إرث الجنين وتوريثه، وعدم توريث القاتل]
قال مالك: وإذا خرج الجنين ميتًا أو حيًا، فمات قبل موت أمه، ثم ماتت هي بعده؛ ورثته، ولو ماتت هي وقد استهل، ثم مات بعدها؛ لورثها، ولو خرج الجنين ميتًا، ثم خرج آخر حيا بعده أو قبله، أو ولد للأب ولد من امرأة أخرى، فعاش واستهل صارخًا، ثم مات مكانه، وقد مات الأب قبل ذلك كله؛ كان لهذا الذي خرج حيًا ميراثه من دية الذي خرج

الصفحة 774

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text