كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

العلماء.
14 - فصل [في ضرب المجوسي أو المجوسية بطن مسلمة خطأ أو عمدا]
قال في المدونة: ولو ضرب مجوسي أو مجوسية بطن مسلمة خطأ، فألقت جنينًا ميتًا حملته عاقلة الضارب؛ لأنه أكثر من ثلث ديته، وإن كان ذلك عمدًا كان في مال الجاني.
15 - فصل [في جنين الأمة وأم الولد والذمية، وجنين من أسلمت تحت نصراني أو مجوسي، وجنين النصرانية الحرة تحت عبد مسلم]
وفي جنين أم الولد من سيدها، ما في جنين الحرة، وفي جنين الأمة من غير سيدها؛ عُشر قيمة أمه، كان أبوه حرًا أو عبدًا.
محمد: وقاله الحسن، وأبو الزناد.

الصفحة 778

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text