كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

وإن تزوج عبد مسلم نصرانية حرة؛ ففي جنينها ما في جنين الحر المسلم؛ لأنه حر بأمه، ومسلم بأبيه.
وإن أسلمت مجوسية حامل تحت مجوسي؛ ففي جنينها ما في جنين المجوسي، أربعون درهمًا.

الصفحة 780

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text