كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

أو عبدًا، لمسلم أو لذمي، والمقتول مسلم أو ذمي، حر أو عبد، لمسلم أو لذمي، وكذلك العبد يقتل وليك عمدًا، فتعفو عنه على أن أخذته فإنه يضرب مئة ويحبس عامًا.
قال أصبغ: لا يحبس العبد ولا الأمة، ولكن يجلدان.
قال مالك: وإذا أقسم على واحد من جماعة فإن من بقي ممن اتهم بالقتل يجلد كل واحد منهم مئة ويحبس سنة.
قال عبد الملك: لأن الولي ملك إشاطة دم من شاء منهم.
قال محمد: وإذا ردت اليمين على المدعى عليه فحلف؛ جلد مئة وحبس سنة، فإن كان عبدًا فلم يحلف المدعون وقد أقاموا شاهدًا على القتل، أو شاهدين على إقرار الميت، فليحلف السيد يمينًا واحدة على

الصفحة 785

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text