كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

علمه، فإن نكل أسلمه أو فداه بالدية، ويضرب مئة.
قال اصبغ: ولا يحبس.
وقد قيل: يحلف العبد خمسين يمينًا، ويجلد مئة، وإن كان ذلك من جرح أو ضرب فمات من ذلك فنكل المدعون فلا ترد اليمين هاهنا عند أشهب، وابن عبد الحكم، ويجلد [203/ب] العبد مئة.
قال أصبغ: ولا يحبس، ويصير الجرح إن ثبت، في رقبة العبد.
قال ابن القاسم: وليس في قتل الخطأ حبس ولا تعزير.
قال مالك: ومن اقتص منه من جرح عمدًا فإنه يعاقب، وكذلك إن كانت منقلة فعليه مع الغرم العقوبة.

الصفحة 786

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text