كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[الباب الخامس]
في القصاص في عين الأعور والقصاص له
[22 - فصل: في دية عين الأعور]
قال مالك: ودية عين الأعور دية البصر كله ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، أو مائة من الإبل؛ إذا كان ذلك خطأ.
قال محمد: وذكر ذلك ابن المسيب أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان قضيا بذلك، وقاله سعيد، وقضى به عمر بن عبد العزيز، وكتب به إلى عامِلِه على المدينة

الصفحة 791

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text