كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

ويخير في اليسرى فإن شاء استقاد منها فتركه أعمى، وإن شاء تركها وأخذ ألف دينار، وإن بدأ باليسرى التي مثلها باقية للأعور فله أن يستفيد منها ويأخذ في عينه اليمنى ألف دينار، وإن شاء تركها وأخذ ديتين ألفي دينار.
محمد: وقاله مالك وأصحابه.
[26 - فصل: في السمع يذهب من الأذن، ودية ما منه زوج في الإنسان]
ومن المدونة قال مالك: ومن ذهب سمع أحدى أذنيه فضربه رجل فذهب سمع الأخرى فعليه نصف الدية بخلاف عين الأعور.
قال ابن القاسم: وليس الدية عند مالك في شيء واحد مما هو زوج في الإنسان مثل اليدين والرجلين وشبههما إلا في عين الأعور وحدها لما جاء فيها من السنة، وإنما في كل واحد من ذلك نصف الدية سواء

الصفحة 798

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text