كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

قيل: فالعدواة مزيدة في الظنة واللطخ ومما يقوي قوله مع الأيمان.
قال غيره: و (لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم الحارثيين إلى الإيمان حتى ادعوا على اليهود القتل)، بينهم يومئذ عدواة ظاهرة، وأمر قوي به دعواهم.
قال غيره: وقد فرق الله عز وجل بين حكم الدماء وغيرهم تعظيما للدماء، فجعل الدية على من لم يجن.
وغيرنا يحكم بالدية مع القسامة في القتيل يوجد في المحلة فأخرجوا

الصفحة 821

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text