كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

ولا يقتل هاهنا إلا بشاهدين.
قال أبو محمد: ورأيت ليحيى بن عمر: أنه يقسم معه.
قال ابن المواز: إنما يقسم مع شهادة الواحد على معاينة القتل، بعد أن تثبت معاينة جسد القتيل، فيشهدون على موته، ويجهلون قاتله؛ كما عرف موت عبد الله بن سهل.
وكذلك لو شهد امرأتان ورجل على قتله، ولم يعرف موته؛ فلا قسامة فيه إلا أنه يحبس المشهود عليه ولا يعجل بتخليته، فعسى أن يأتي بشاهد آخر، ويثبت موت الميت. يريد: برجلين.
قال ابن الماجشون/ لأن القتل يفوت والجسد لا يفوت.

الصفحة 826

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text