كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[الباب العاشر]
فيمن قال: دمي عند فلان
واختلاف الأولياء في صفته قتله، ويمينهم، ونكولهم في ذلك
[39 - فصل: هل التدمية لوث]
قال مالك رحمه الله: وإذا قال المقتول: دمي عند فلان قتلني عمدا، أو قال: خطأ؛ فولاته أن يقسموا ويقتلوا في العمد، ويأخذوا الدية في الخطأ من العاقلة.
ابن القاسم: وليس للورثة أن يقسموا على خلاف ما قال المقتول.
[40 - فصل: في اختلاف الأولياء في صفة القتل، ويمينهم، ونكولهم في ذلك، ورد اليمين على المدعى عليهم، واشتراك الجاني في القسامة، ونكوله، وحبسه]
قال أشهب في غير المدونة: إن قال المقتول: قتلني خطأ، وقال ولاته: بل عمداً؛ فقد أبطلوا ما وجب لهم من ديته، ولا سبيل لهم إلى القتل بقولهم، وإن

الصفحة 829

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text