كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

الأيمان إلا أن يطوعوا لصاحبهم، فإن قالوا: نحلف بعضها، ويحلف المدعي عليه بعضها، لم يجز ذلك، ولابد أن يحلف من ولاته رجلان فأكثر، فإن لم يجد إلا رجلا واحداً لم يجز أن يحلف المدعي عليه معه؛ لأنه إذا حلف المدعي عليه لم يبرئه إلا خمسون يمينا، يحلفها كلها وحده.
قال مالك: فإن نكل حبس أبداً حتى يحلف.
وقال عبد الملك: يحلف فيها المدعي عليه، ومن استعان به من عصبته، ويتساوون في الأيمان وإن شاء حلف هو الأكثر، [210/ب] ويحلفون هم أقل منه، فإن لم يجد حلف هو وحده.
قال محمد: وقول ابن القاسم أشبه بما قال مالك في موطأه.

الصفحة 833

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text