كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

يحضروا، فإن ذلك لا يشبه يمين المدعي عليه؛ لأن نكول المدعي يبطل به الدم، وترد لهم الأيمان على المدعي عليهم، فإن نكلوا لم يحكم عليهم بنكولهم، وكيف يحلفون يمينا، وهو لو أقروا أو نكلوا لم يؤخذوا بذلك.

الصفحة 835

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text