كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[الباب الحادي عشر]
في أيمان القسامة، ومن يحلفها، ومن نكل عنها أو عفا، وكيف إن كان في الأولياء صغير، أو غائب، أو مجنون
[43 - فصل: فيمن يبدأ بحلف أيمان القسامة]
قال مالك في غير كتاب: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وما أجمعت عليه الأمة في القديم والحديث: أن يبدأ المدعون للدم في القسامة، و (كذلك فعل الرسول عليه [211/أ] السلام في الحارثيين)، فإن حلفوا استحقوا الدم.
والفرق بين ذلك وبين سائر الحقوق: أنك تقدر في غير الدم أن تستثبت والدماء إنما يترصد بها الخلوات، فلو فعل فيها كغيرها لاجترأ الناس عليها.

الصفحة 837

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text