كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

(أن النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ المدعين في العمد والخطأ خمسين يميناً)
[44 - فصل: الذين يقسمون في العمد وأقل ما يقبل فيه]
قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه: أنه لا يقسم في دم العمد أقل من رجلين.
قال ابن القاسم: ولا أراه أخذه إلا من قبل الشهادة؛ إذ لا يقتل أحد إلا بشاهدين.
قال أشهب: وقد جعل الله تعالى مكان شهادة رجل في الزنى يمينا من الزوج في لعانه.

الصفحة 839

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text