كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

جاءت السنة، ويسلم لذلك.
قال مالك: ويحلفون في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم [211/ب] وفي غيرها في المسجد الجامع، ويحلفون قياماً دبر الصلوات وعلى رؤس الناس.
قال مالك: ويجل من بأغراض المدينة، ومكة وبيت المقدس إليها، وإن كانوا على عشرة أيام، ولا يجلب إلى غيرها من البلدان إلا من مثل عشرة أميال.
[47 - فصل: في عدد من يحلف في القسامة، وقسمة الأيمان فيها، وكيف إن كان للمقتول جد وأخوة، أو ابن وعشيرة، وفي استعانة الولي ببعض عصبته]
قال مالك: فإن كان في الولاة خمسون رجلا حلف كل رجل يميناً، فإن لم يكونوا ردت عليهم الأيمان.

الصفحة 842

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text