كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

الصبي إلا أن يكون قد راهق وأبصر وعرف، فيقسم على قوله، وقاله ابن الماجشون، وأصبغ.
م: وهذا خلاف. ولا يقسم على قوله حتى يبلغ كما لا يحلف مع شاهده حتى يبلغ.
60 - فصل [في القسامة بقول النصراني: دمي عند فلان]
قال مالك: وإذا قال النصراني: دمي عند فلان؛ لم يقسم على قوله؛ لأن النصاري لا يقسمون، وإنما يقسم المسلمون.
قال ابن المواز: وذهب عبد العزيز بن أبي سلمة: إلى أن لأهل الذمة القسامة، وأباه مالك وأن تحاكموا إلينا.
قال محمد: لا يقبل قول ذمي على ذمي ولا على غيره، ولا عبد على عبد ولا على غيره، ولا صبي على صبي ولا على كبير، كما ليس

الصفحة 870

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text