كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[الباب الخامس عشر]
في قول ابن الملاعنة: دمي عند [216/ب] فلان،
ومن قام على قتله شاهدان، وصفة القسامة، ومن تلزمه الدية
[62 - فصل: فيمن يقسم على قول ابن الملاعنة: دمي عند فلان، وفي العفو عن دمه في العمد، والخطأ، أو قام على قتله شاهدان، أو واحد]
قال ابن القاسم: وإذا قال ابن الملاعنة: دمي عند فلان؛ فإن كانت أمه معتقة، فلمواليها أن يقسموا، ويستحقوا الدم في العمد، والدية في الخطأ.
وقال أشهب في المجموعة: يقسم مواليها وعصبتها في العمد، وأما في الخطأ فليقسم ورثته بقدر مواريثهم من رجال أو نساء، ويستكمل من حضر منهم خمسين يميناً.

الصفحة 873

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text