كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[الباب السادس عشر]
في القسامة في الجماعة يقتلون الرجل عمداً أو خطأ]
[65 - فصل: فيمن ضربه جماعة عمداً وعاش أياما ثم مات ففيه القسامة على واحد فقط، وكيف لو كانت الدعوى على رجال ونساء وصبين]
قال مالك رحمه الله: وإذا ادعى الدم ورثة المقتول على جماعة، وأتوا بلوث من بينة، أو تكلم بذلك المقتول، أو قامت بينة على أنهم ضربوه، أو حملوا صخرة فرموا بها رأسه، فعاش بعد ذلك أياما وأكل وشرب ثم مات؛ فلورثته أن يقسموا على واحد، أيهم شاؤوا ويقتلوا، ولا يقسمون على جميعهم ويقتلونهم.
قال في كتاب محمد: ولا يقسمون على جميعهم ثم يقتلون واحداً.

الصفحة 878

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text