كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

الأول بقسامتهم.
وإن قال: قتلني فلان وأناس معه؛ فلهم قتل الرجل الذي سمي بقسامة، وقوله: وأناس معه، فإن أثبتتهم البينة أنهم ضربوه [معه] أقسموا على أيهم شاؤا.

الصفحة 887