كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

قال ابن القاسم: فإن نكل السيد لم يحلف سيد الجارح إلا أن يحلف: بالله ما أعلم.
ولو كان المدعي عليه حراً ضرب في ذلك مئة وسجن سنة.
وقال أشهب: وكذلك العبد يجلد مئة ويحبس سنة.
[71 - فصل: في العبد يقتل الحر ويشهد بذلك شاهد ففيه القسامة]
ومن المدونة قال مالك: وإذا قتل العبد رجلا حراً فأتي ولاة الحر بشاهد على ذلك؛ فلهم أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقوا دم صاحبهم؛ فيقتلوا العبد إن شاءوا أو يستحيوه، فإن قالوا: نحلف يميناً واحدة ونأخذ العبد نستحييه، لم يكن لهم ذلك، إذ لا يستحق دم الحر إلا ببينة عادلة، أو يحلفون خمسين يمين مع شاهدهم.

الصفحة 890

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text