كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[الباب التاسع عشر]
في الحامل تقول: دمي عند فلان، والولد يقول: دمي عند أبي.
[74 - فصل: في المرأة تضرب فتلقي جنينا ميتا، وتقول: دمي عند فلان، ففيها القسامة وفي الجنين الدية]
قال ابن القاسم: وإن ضربت امرأة فألقت جنيناً ميتاً، وقالت: دمي عند فلان؛ ففي المرأة القسامة، ولا شيء في الجنين إلا ببينة تثبت؛ لأنه كجرح من جراحها /، ولا قسامة في جرح، ولا يثبت إلا ببينة أو بشاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون ديته.
يريد: يحلف من يرث الغرة كل واحد منهم يمينا أنه قتله يستحقون الغرة في مال الضارب، وكذلك في كتاب محمد.

الصفحة 894

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text