كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)
على آخرين، فلا يقسم على الأولين ولا على الآخرين.
قال سحنون: وإن قال: دمي عند فلان وفلان ثم أبرا أحدهما فقد أبطل قوله في الآخر.
الصفحة 899
1099