كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[الباب العشرون]
جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة،
والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا.
[78 - فصل: في القصاص في النفس والجراح]
قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في قول الله سبحانه وتعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} أن القصاص بين الأناث كما هو بين الذكور، والحرة بالحرة كالحر بالحر، والأمة بالأمة كالعبد بالعبد.
والقصاص بين الرجال والنساء في النفس والجراح بقول اله سبحانه وتعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} إلى قوله عز وجل {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} فيقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل، وكذلك في الجراح بينهما القصاص ونفس الأمة بنفس العبد، وجرحها بجرحه.

الصفحة 900

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text