كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

وإذا قطع أشل اليد اليمنى يمين رجل صحيحة فليس له إلا العقل
ولا قصاص له.
محمد: وقال أشهب: وذلك إذا يبست وبطلت؛ لأنها غير اليد
وهذا من باب التعذيب والضرر وعليه العقل في ماله.
قال أشهب: قال مالك: وأما إن كان فيها منفعة إلا أن بها عيبا أو
شللا بيّنا وهو ينتفع بها فرضي أن يستقيد منه من هذه الناقصة وله فيها
استمتاع؛ فذلك له إن رضي؛ تُقطع في السرقة, وإن لم تكن منفعة
فليس ذلك له.
واليد الشلاء يقطعها رجل صحيح فلا قصاص منها, وكذلك الإصبع
قال أشهب: وكذلك إن كان أشل بعضها؛ لأنها لا يستطاع فيها

الصفحة 913

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text