كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

قود, لأنا نعطيه أكثر من حقه, وإنما فيها العقل بقدر تمام الشلل أو
نقصه.
قال مالك: ويكون ذلك في مال الجاني.
قال مالك: ومن قطع أصابع كف منهن أصبعان شلاً [223/أ] فعليه
القصاص في الثلاث, وله في الأصبعين حكومة وتكون في مال الجاني, وإن
كان ذلك خطأ وبلغ ثلث الدية حملته عاقلته.
[88 - فصل: [في كيفية القود من الجراح من حيث التساوي وعدمه بين
عضو الجاني وعضو المجني عليه في القياس]
قال في المدونة: ومن شج رجلا موضحة فأخذت مابين قرينه وهى
لا تبلغ من الجاني إلا نصف رأسه, أو أخذت نصف رأس المشجوج وهي
تبلغ من الجاني ما بين قرنية؛ فإنما ينظر إلى قياس الجرح فيشق في
رأس الجاني بقدره.

الصفحة 914

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text