كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

وقال في غير المدونة: وإن استوعب الرأس ولم يف بالقياس فلا شيء
له غيره, ولا يتم له ذلك من الجبهة, وقاله ابن القاسم, وعبد الله
وقال أشهب: إذا أوضحه فأخذت ما بين قرنيه؛ فليؤخذ ما بين قرني
الجاني كان أكثر في القياس أو اقل' وإن نصفاً فنصف. وقد قال مالك: فيمن
قطع بعض إصبع وإصبعه أول من إصبع الجاني: فلا يقطع بقدره ولكن إن
كان قدر ثلث إصبعه قطع من إصبع الآخر ثلثه, وكذلك قصاص الأنملة.
قال في المدونة: وإن أوضحه من قرنه في ضربة فهي موضحة
واحدة, وإن ضربه فأوضحه موضحتين؛ فله عقل موضحتين, وما دون
الموضحة في العمد ففيه القصاص.

الصفحة 915

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text