كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

في القتل فإنه يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ويُنهي عن العبث عليه.
وقال أشهب: النفس والجراح لا ليليه بنفسه خوفا أن يتعدى.
وفي كتاب الجراح من هذا قال ابن القاسم: وإن أخطأ الطبيب فزاد في
الجرح فذلك على عاقلته إن بلغ ثلث الدية, وإن اقتص له من موضحة أقل
من حقه, أو من أصبع فأبقى أنملة؛ لا يعاد عليه القصاص.

الصفحة 919

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text