كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)
[الباب الثاني والعشرون]
فيمن سقى رجلا ستماً أو سيكراناً فمات منه
[91 - فصل: في القود من ساقي السُّم والقسامة على قول المسموم أو
بشاهد واحد]
قال ابن القاسم: ومن سقى رجلا سماً فقتله؛ فإنه يقتل به بقدر
ما يرى الإمام.
الصفحة 920
1099