كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

جدار فأصابته جراح أخرى ثم مات, فلا يُدرى من أي ذلك مات, فلهم أن
يقسموا لمات من جرح الجارح, وهو كمرض المجروح بعد الجرح, وقد قال
مالك: إذا مرض المجروح فمات فليقسموا لمات من ضربه, في الخطأ والعمد.
قال ابن المواز: ولو كان أنما طرحه إنسان من على ظهر البيت بعد جرح
الأول أقسموا على أيهم شاؤا, على الجارح أو الطارح وقتلوه, وضُرب
الآخر مئة وسجن سنة.

الصفحة 927

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text