كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

97 - فصل [فيمن قُتل ولا عصبة له, وفي الذمي يُسلم ثم يُقتل, وقتل ابن
الملاعنة]
قال ابن القاسم: وإن كان رجل لا عصبة له وكان القتل خطأ؛ أقسمت
ابنته وأخته وأخذتا الدية, وإن كان عمداً لم يجب القتل إلا ببينة.

الصفحة 933