كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

ومن أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تعرف عصبته, فقُتل عمداً ومات
مكانه وترك بنات؛ فلهن أن يقتلن, فإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل؛
نظر السلطان بالاجتهاد في ذلك إذ كان عدلاً, فإن رأى العفو أو القتل
أمضاه.
وإذا قُتل ابن الملاعنة ببينة؛ فلأمه أن تقتل كمن قُتل وله أم وعصبة
فصاحوا وأبت الأم إلا أن [226/أ] تقتل؛ فذلك لها, فإن ماتت الأم
فلورثتها ما كان لها, وكذلك ابن الملاعنة.
قال ابن وهب عن مالك: في أم وأخ وابن عم فعفت الأم وقاما: فلا
عفو للأم دونهما. والجدة للأب أو للأم لا تجري مجرى الأم في عفو

الصفحة 934

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text