كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

ولا قيام.
[98 - فصل: في القاتل يدعي عفو الولي, أو ادعي بينه غالبة على ذلك, وفي
المقتول يترك ولداً صغيراً وعصبة, ومن صالح عن ابنه الصغير عن دم]
قال في المدونة: وإن ادعى القاتل أن ولي الدم عفا عنه؛ فله أن
يستحلفه, فإن نكل ردت اليمين على القاتل.
م: فيحلف يميناً واحدة لا خمسين يميناً؛ لأن المدعى عليه إنما كان يحلف
يميناً واحدة أنه ما عفى عنه فهي اليمين المردودة.
قال ابن القاسم: وإن ادعى القاتل ببنة غائبة على العفو
تلوَّم له الإمام. وإذا كان لمقتول عمداً ولد صغير وإخوة أو بنو عم

الصفحة 935

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text