كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

الوصي من النظر صلحه على أقل من دية الجرح فذلك جائز.
وقال أشهب في غير المدونة: ذلك في العمد جائز على النظر؛ لأنه
ليس له دية معلومة.
قال ابن القاسم: وإن قُتل للصغير عبد عمداً فأحب إليَّ أن يختار أبوه أو
وصيه أخذ المال إذ لا نفع له في القصاص.
وفي آخر الكتاب ذكر تفضيل الصحابة مع ما يشبهه.
[100 - فصل: في تعدي الأولياء بقتل القاتل قبل أن ينتهوا به إلى
الإمام]
قال ابن القاسم: ومن وجب لهم الدم قِبَلَ رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا
به إلى الإمام؛ فلا شيء عليهم غير الأدب.

الصفحة 937

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text