كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[الباب الخامس والعشرون]
في عفو المقتول خطأ عن ديته, ووصيته بثلثه,
وفي القاتل يُطلب منه دية العمد في نفس [226/ب] أو جرح فيأبى,
ومن عفا عن نصف جرحه
[101 - فصل: في عفو المقتول خطأ عن ديته, ووصيته بثلثه]
قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا عفا المقتول خطأ عن ديته جاز ذلك
في ثلثه, فإن لم يكن له مال, وأوصى مع ذلك بوصايا, فليتحاص العاقلة
وأهل الوصايا في ثلث ديته. ولو أوصى لرجل بثلثه بعد الضرب, دخلت
الوصية في ديته؛ لأنه قد علم أن قتل الخطأ مال, وكذلك إن أوصى بثلثه قبل أن
يُضرب, وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف به ما هو فيه, فلم
يغير الوصية؛ فإنها تدخل في ديته إلا أن تختلس نفسه ولا يعرف له بعد
الضرب حياة, فلا تدخل الوصايا في ديته, ولو كان القتل عمداً فقبل

الصفحة 938

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text