كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

القصاص إذا أبى الجاني.
قال محمد: هذا قول مالك وأصحابه؛ ابن القاسم وأشهب وابن
وهب
قال أشهب: فأما قاتل العمد تطلب منه الدية فيأبى فليس له أن يأبى
ويُجبر على ذلك إن كان مليئا؛ لأنه في قتل نفسه ليترك ماله لغيره مضار,
ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه جعل للأولياء إن أحبوا
فليقتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية). وقاله ابن المسيب.

الصفحة 940

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text