كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[103 - فصل: فيمن عفا عن نصف جرحه]
قال سحنون في المجروح يعفو عن نصف جرحه: فإن أمكن القصاص من
بعضه اقتص, وإن كان إذا سقط نصفه لم يكن في باقيه قصاص؛
فالجارح يخير, إن شاء أجاز ذلك وأدى نصف عقل الجرح, وإن أبى
قيل للمجروح إما أن تقتص أو تعفو.
وقال أشهب: يجبر على أن يعقل له النصف.

الصفحة 941

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text