كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

106 - فصل [في هروب القاتل]
قال ابن القاسم: وإذا هرب القاتل فلولاة الدم أن يقيموا عليه البينة في
غيبته, ويقضى عليه؛ لجواز القضاء على الغائب, فإذا قدم كان على حجته
ولا تعاد البينة.
وقد تقدم في كتاب التفليس: أن المرأة إذا أفلست ثم تزوجت وأخذت
مهراً فليس لغرمائها [227/ب] فيه قيام بدينهم, ولا يقضى منه دين
ويبقى زوجها بلا جهاز إلا أن يكون الشيء الخفيف كالدينار ونحوه.

الصفحة 945

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text