كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[115 - فصل: فيمن أحدث شيئاً كحفر ونحوه أو أوقف دابة في طريق المسلمين أو داره]
قال مالك: فمًا أحدثه الرجل في طريق المسلمين من ميزابٍ أو ظُلَّةٍ أو حفر بئراً أو سرباً للماء أو للريح في داره أو أرضه، أو حفر شيئا مما يجوز له في داره أو في طريق المسلمين مثل بئر المطر أو مرحاض يحفره إلى جنب حائطه؛ فلا غرم عليه لما عَطب في ذلك كله.
قال أشهب: هذا إن لم يضر ما حفر من بئر أو مرحاض بالطريق.
قال مالك: ولا بأس بإخراج العساكر والأجنحة إلا أن يخرجه في

الصفحة 973

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text