كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

وقيل في مثل هذا: كله في ماله. وقيل: على العاقلة.
قال مالك: ومن اتخذ كلباً عقوراً فهو ضامن لما أصاب إن تقدم إليه فيه.
قال ابن القاسم: وذلك إذا اتخذه حيث يجوز له فلا يضمن ما أصاب حتى يتقدم إليه فيه، وإن اتخذه بموضع لا يجوز لله اتخاذه فيه كالدور وشبهها وقد عرف أنه عقور؛ فيدخل الصبي والخادم والجار فيعقره؛ فإنه ضامن لما أصاب.
117 - فصل [فيما أصاب الجمل الصؤول وغيره من العجماء]
ومن كتاب محمد وغيره: والجمل إذا صال على الرجل فخافه على نفسه فقتله؛ فلا شيء عليه إذا قامت له بينة أنه أراده وصال عليه، وإن لم تقم له بينة ضمن.

الصفحة 977

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text