كتاب من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

عبد الله العدوي وكان ثقة قال: سألت أبي مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عبّاس لا يرى به بأسا زمانا ما كان منه يدًا، فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: إلى متى!، ألا تتّقي الله حتى تؤكِّل الناس الربا، أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو عند زوجته أم سلمة: "إني لأشتهي تمرة عجوة" فبعث بصاعين فأُتي بصاع عجوة فقال: "من أين لكم هذا؟ " فأخبروه، فقال: "ردُّوه؛ التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدًا بيد، عينا بعين، مِثْلاً بمثل، من زاد فهو رباً" ثم قال: "وكذلك ما يُكال أو يوزن أيضا" فقال ابن عبّاس: جزاك الله خيرًا يا أبا سعيد، ذكّرتني أمرًا كنت نسيته، فأستغفرُ الله وأتوب إليه، قال: فكان ينهى عنه بعد.
فتضمّنت هذه النصوص تحريم الربا بجميع أنواعه، وأنه من الكبائر، وأن متعاطيه محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
فمن أنواعه: بيع الجنس من هذه الأجناس الستّة المتقدِّمة في الأحاديث ونحوها بجنسه نسيئة، أو غير معلوم المساوات للآخر، فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضُل، ويدخل في ذلك بيع الدارهم الفضيّة بجنسها متفاضلاً أو غائبا مطلقا، وبيع الأوراق السعودية بعضها ببعض، أو الريالات الفضّية متفاضلاً أو غائبا مطلقا. وذلك

الصفحة 41