كتاب من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

القرآن، وأوْجب محاربة مستحلّه، ولعن أهل الكتاب بأخذه، ولعن آكله وموكِله وشاهديه وكاتبه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلاً، إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها. أم يستحسن مؤمن أن ينسب رب العالمين إلى أن يحرِّم هذه المحارم العظيمة، ثم يبيحها بنوع من العبث والهزل الذي لم يقصد، ولم يكن له حقيقة، وليس فيه مقصود للمتعاقدين قط".
وقال في "ص 137": ". وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره من الحِيَل أشد". قال: "وأظن كثيرًا من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمة الشارع، ولم يكن له بُد من التزام ظاهر الحكم، فأقام رسم الدين دون حقيقته، ولو هدي إلى رشده لسلّم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأطاع الله ظاهرًا وباطنا في كلِّ أمره".
أسأل الله تعالى أن يوقظ بمنّه وكرمه عباده المؤمنين من هذه الغفلة العظيمة، وأن يقيهم شُحّ أنفسهم، ويهديهم صراطه المستقيم، إنه جواد كريم.

الصفحة 66