كتاب مساجلة علمية حول صلاة الرغائب

وجوابه أن الحكم في ذلك؛ أن الجماعة لا تسن إلا في هذه الستة، لا أن الجماعة منهي عنها في غيرها من النوافل (¬1).
وفي ((مختصر الربيع)) (2) عن الشافعي رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس بالإمامة في النافلة، ومن الدليل عليه ما رويناه في الصحيحين عن ابن عباس (3) رضي الله عنهما.
((أنه بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما قام يصلي صلاته من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما يصلي خلفه، ووقف عن يساره فأداره إلى يمينه)).
وفي رواية مسلم التصريح بأنه قام يصلي متطوعاً من الليل. وثبت عن أنس (4) رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
¬__________
(¬1) إذا كانت الجماعة لا تسن في غير المذكورات فهي منهي عنها بعموم أدلة النهي عن الابتداع، ومن المعلوم أن الذي يجمع في هذه النوافل انما يفعل ذلك تقربا إلى الله ولولا ذلك لصلاها منفردا، والتقرب إلى الله بما لم يشرع لا يجوز كما هو ظاهر. على أننا نرى أن الجماعة في بعض النوافل لا السنن الراتبة تشرع أحيانا لحديث أنس وابن عباس وعتبان بن مالك وسيذكر ذلك المؤلف.
(2)
(3)
(4)

الصفحة 24