كتاب إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة

ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير» الحديث وهو مطابق لحديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره في كلام المصنف ومفسر لمعنى ترك السعي على القلاص اذ كل من الحديثين وارد فيما يكون في أيام عيسى عليه الصلاة والسلام فما أبهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو مفسر في حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
ويؤيده أيضا ما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه» هذا لفظ مسلم.
وفي الصحيحين أيضا من حديث حارثة بن وهب وأبي موسى رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه. وروى الإمام أحمد والبخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو ذلك أيضا.
ومما يرد قول النووي ما رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا (¬1) قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله فيصعق ويصعق الناس».
وهذا يدل على أن الرغبة في اقتناء الإبل لا تزال باقية إلى أن ينفخ في الصور لا كما يقول النووي أن أهلها يزهدون فيها ولا يعتنون بها.
¬_________
(¬1) الليت: صفحة العنق وهما ليتان, وأصغى: أمال «نهاية».

الصفحة 17