كتاب السنة في مواجهة الأباطيل

وقوله: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ» (¬1) أي من طريقتهم.

ويستخلص من النصوص السابقة أنَّ الكلمة استعملت بمعنى الطريقة والمادة.
والسُنَّة في اصطلاح المحدثين: «ما أثر عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها» (¬2).
وأما الأصوليون فالسنة عندهم: «ما صدر عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول أو فعل أو تقرير (¬3) من غير القرآن الكريم».
وثمة إطلاق آخر في الفقه وهو ما يقابل الفرض فيقال: هذه سُنَّة وليس بواجب وليس بفرض.

السُنَّة عند المستشرقين:
قال شاخت: «إنَّ النظرة الكلاسيكية للفقه الإسلامي تُعَرِّف السُنَّةَ بأفعال النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المثالية، وفي هذا المفهوم يستعمل الشافعي كلمة السُنَّة وعنده أنَّ " السُنَّة " أو " سُنَّة الرسول " - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كلمتان مترادفتان لكن معنى السُنَّة - على وجه الدقة - إنما هو النظائر السابقة ( Precedent) ومنهج للحياة».
ويقول: «إنَّ مفهوم السُنَّة في المجتمع الإسلامي في العصر الأول كان: الأمر العرفي أو الأمر المجتمع عليه».
ولقد وضَّح جولدتسيهر «إنها مصطلح وثني في أصله وإنما تبنَّاهُ واقتبسه الإسلام».
¬__________
(¬1) رواه الترمذي: (4/ 196) والإمام أحمد: (5/ 421).
(¬2) " توجيه النظر " للشيخ طاهر الجزائري: ص 2 و " السُنَّة ومكانتها " للسباعي: ص 47.
(¬3) " إرشاد الفحول " للشوكاني: ص 31.

الصفحة 11