كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= 22)، والحاكم في الكنى (1/ 90/ أ)، وابن أبى شيبة (6/ 116) من طريق يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط عن أبى الحسن البراد، عن على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه قال "لا يصلح الحيوان بالحيوان نسيئة، وعند ابن أبى شيبة لفظ "لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد". وأخرجه أيضا ابن التركمانى في الجوهر النقى (6/ 22) من طريق يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط عن أبى الحسن البراد عن على بن أبى طالب به كما عند ابن أبى شيبة. وعزاه له.
وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن قسيط عن ابن المسيب عن على أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة، وعند ابن أبى شيبة (6/ 113) عن يزيد بن عبد اللَّه ابن قسيط قال: باع على بعيرا ببعيرين فقال له الذى اشتراه منه سلم لى بعيرى حتى آتيك ببعيريك. فقال على: لا تفارق يدى خطامه حتى تأتى ببعيرىّ.
ويشهد لهذا الحديث حديث سمرة بن جندب برواية الحسن عنه "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوات بالحيوان نسيئة" أخرجه أبو دادود "البيوع" باب الحيوان بالحيوان نسيئة (3/ 250)، والترمذى، وقال: حسن صحيح "البيوع" باب كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (4/ 436)، والنسائى "البيوع" باب الحيوان بالحيوان نسيئة (7/ 292) وابن ماجة "التجارات" باب الحيوان بالحيوان نسيئة (2/ 763)، والدارمى (2/ 254) وقال: ان الحسن نسى هذا الحديث ولم يقل: جعفر. ثم ان الحسن نسى هذا الحديث. اهـ. قلت وجعفر هذا هو ابن عون أحد رجال الاسناد عنده وعند الطحاوى في شرح معانى الآثار (4/ 60)، وأخرجه أيضا البيهقى (5/ 288) وقال أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصرى من سمرة في غير حديث العقيقة. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في فتح البارى (4/ 419): رجال حديث سمرة ثقات إلا انه اختلف في سماع الحسن من سمرة.
ويشهد له أيضا حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما يرفعه "أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- =

الصفحة 1120