كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (اسم الجزء: 2)

1489 - أبو الحسن اللحام. روى عن أبى قلابة. روى عنه شعبة.
1490 - أبو الحسن الاسدى. روى عن مسعود بن سليمان (¬1)، عن حبيب ابن (أبى) (¬2) ثابت. روى عنه أبو كريب.
¬__________
= نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن (ص 272)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (4/ 60) والطبرانى في الكبير والاوسط كما في مجمع الزوائد (4/ 105) والبيهقى (5/ 228) وقال الهيثمى: رجال الطبرانى رجال الصحيح.
وحديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد" أخرجه الترمذى (4/ 437 - 438) والطحاوى (4/ 60) وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. قلت: قال الحافظ في الفتح (4/ 419): اسناده لين.
وحديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما "ان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" أخرجه الطحاوى (4/ 60)، والطبرانى في الكبير كما في مجمع الزوائد (4/ 105). وقال الهيثمى: فيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين. اهـ.
قلت: ومذهب الجمهور على خلاف هذا، وهو جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقد ورد من فعل جماعة من الصحابة رضوان اللَّه عليهم كابن عمر وابن عباس ورافع وغيرهم في الصحيح. انظر صحيح البخارى (4/ 419) وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أدلة الجمهور وذكر في هذه المسألة تفصيلات شافيه. واللَّه أعلم.
1489 - الجرح (4/ 2/ 356) وقال: سألت أبى عنه فقال: لا يسمى، هو شيخ لشعبة.
1490 - الجرح (4/ 2/ 357)، الميزان (4/ 514) وقال: مجهول، اللسان (7/ 33).
(¬1) قال ابن حجر في اللسان (6/ 26): "مسعود بن سليمان عن حبيب بن أبى ثابت مجهول".
(¬2) الحق في الهامش. كتب عنده "صح".

الصفحة 1121