كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (اسم الجزء: 2)
باب أبى رافع (¬1)
1644 - أبو رافع عن ابن مسعود. روى عنه على بن زيد بن جدعان.
1645 - أبو رافع. روى عن أبى هريرة عن النبى عليه السلام أنه قال: "إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبزق عن يمينه وليبزق عن يساره" (¬2). رواه شعبة عن
¬__________
(¬1) الحق هذا الباب بكامله بهامش الأصل. كتب في آخره "صح أصل".
1644 - كنى ابن منده (116/ أ).
1645 - الجرح (4/ 2/ 371)، الثقات (5/ 583).
(¬2) الحديث أخرجه مسلم "المساجد" باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (1/ 389)، وابن ماجه "الإقامة" باب المصلى يتنخم (1/ 326)، وأحمد (2/ 415) كلهم أخرجوه من طريق القاسم بن مهران عن أبى رافع عن أبى هريرة يرفعه بلفظ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فلينخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. هذا لفظ مسلم.
وأخرجه البخارى "الصلاة" باب حك المخاط بالحصى من المسجد (1/ 509) وفى باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة (1/ 510)، ومسلم "المساجد" باب النهى عن البصاق في المساجد (1/ 389)، والدارمى (1/ 325) من حديث أبى هريرة وأبى سعيد رضى اللَّه عنهما مرفوعًا بنحوه وفيه لفظ "إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى".
وأخرج الترمذى "الجمعة" باب كراهية البزاق في المسجد (3/ 162) حديث عبد اللَّه بن طارق المحاربى يرفعه "إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى". وقال =