كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (اسم الجزء: 1)
بناها ابن الزبير (¬1)، فيه قال النبى صلى اللَّه عليه (وسلم) "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه" (¬2).
52 - أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشى
¬__________
(¬1) هو عبد اللَّه بن الزبير بن العوام، صحابى جليل (ت: 73)، انظر الإصابة (2: 308) وما بعدها، وكان بناؤه للكعبة سنة (64) انظر تاريخ مكة للازرقى (1: 301) وما بعدها.
(¬2) الحديث: أخرجه مسلم "الطلاق" باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (1114: 2)
وما بعدها وأبو داود "السنن" "الطلاق" باب في نفقة المبتوتة (2: 285) وما بعدها، والترمذى "النكاح" باب لا يخطب الرجل على خطبة أخية (4: 284) وما بعدها، النسائي في "النكاح" باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم (6: 75)، ومالك "الطلاق" باب ما جاء في نفقة المطلقة (2: 580) وما بعدها، والدارمى (2: 135)، وأحمد (6: 412، 413، 415). والشافعى في الرسالة (ص: 309 - 310) والبيهقى (7: 432) والحاكم (4: 55) كلهم أخرجوه بالفاظ متقاربة من حديث فاطمة بنت قيس وذلك أنه عندما طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص وانقضت عدتها خطبها معاوية بن أبى سفيان وأبو جهم بن حذيفة فاستشارت الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا فقال لها: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له الحديث.
"صعلوك" بضم الصاد، والعاتق: هو ما بين العنق والمنكب. ومعنى لا يضع عصاه عن عاتقه: فيه تأويلان مشهوران كما قال النووى، أحدهما أنه كثير الأسفار، والثانى أنه كثير الضرب للنساء وهذا أصح بدليل الرواية التى ذكرها مسلم وفيها "أنه ضراب للنساء" أنظر النووى على مسلم (10: 97 - 98).
قلت: وسيأتى أبو عمرو بن حفص زوج فاطمة هذا في (225) ويأتى هناك ذكر لفاطمة بنت قيس الفهرية هذه إن شاء اللَّه تعالى.
52 - الاستيعاب (4: 33 - 35)، أسد الغابة (6: 54 - 56)، سيرة ابن هشام (2: 318 - 322)، الإصابة (4: 34)، شذرات الذهب (1: 30)، كنى الحاكم (1: 61/ ب)، سير أعلام النبلاء (1: 192)، العقد الثمين (9: 33 - 34) =